حسن بن زين الدين العاملي

49

منتقى الجمان

عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال : عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه ( 1 ) . وروى الشيخ هذا الحديث ( 2 ) بإسناد من الموثق معلق عن موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، ودرست ، عن عبد الله بن مسكان عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قلع من الأراك الذي بمكة ؟ قال : عليه ثمنه ، وقال : لا ينزع من شجرة مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة . وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله ابن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل ( 3 ) . محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة أن الحكم سال أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أهدي له حمامة في الحرم مقصوصة ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : انتفها وأحسن إليها واعلفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها ( 4 ) . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أصاب ظبيا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ، فقال : إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فأن عليه الفداء ( 5 ) . وعن علي ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم ، فقال : إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوى في القيمة ( 6 ) .

--> ( 1 ) الفقيه تحت رقم 2345 . ( 2 ) في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 237 . ( 3 ) الفقيه تحت رقم 2366 . ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 5 و 27 و 2 .